تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
41
الدر المنضود في أحكام الحدود
وقد يورد على هذا الخبر بأنه ولو فرض أن بنت الامام كانت تأخذ العقد على غير العارية المضمونة لم يكن وجه لقطع يدها بل كان اللازم ان يقطع يد علي بن أبي رافع الذي أخذ من بيت المال ودفع إليها . ولعله يراد أنها لو أخذت هي بنفسها من بيت المال لا بحيث يأخذ ابن أبي رافع ويدفعه إليها . وكيف كان فقد أجاب في الجواهر عن ضعف الخبر بأنه موافق للعمومات فلا يقدح ضعفه . هذا كله حكم الغنيمة واما غيرها من الأموال المشتركة بين أشخاص بأعيانهم فهذا : السرقة من المال المشترك قال المحقق : ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ولو زاد بقدر النصاب قطع . أقول : هذا يفصح من اتحاد الحكم فيها وفي الغنيمة فلو أخذ من المال المشترك بمقدار نصيبه أو أقل فلا قطع أما لو أخذ أكثر من ذلك إلى مقدار نصاب السرقة فهناك تقطع يده . وظاهر كلامه عدم الفرق بين ما إذا أخذ بعنوان نصيبه أو بقصد السرقة بأن كان مع أخذه ذلك عازما على مطالبة حصته بعد ذلك ولذا قال في المسالك بعد ذكر هذا الفرع عن المحقق : قد تقدم الكلام في هذه المسئلة وإنما ذكرها مرتين لمناسبة الأولى بشرط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه ومناسبة هذه بشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة ومن ثم فرضها على تقدير أخذ الشريك بقدر نصيبه جزما وأخذه الزائد بقدر النصاب جزما .